الحطاب الرعيني

18

مواهب الجليل

وبالاستعاذة عند القراءة وأن يقول إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة في وجه حكاه في الروضة . وإتمام كل تطوع شرع فيه ، وأن يدفع بالتي هي أحسن . وكلف من العمل ما كلف الناس بأجمعهم وكان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس انتهى . وحرم عليه ( ص ) الخط وقول الشعر وتعلمه . قال القرطبي : وذكر النقاش أنه ( ص ) ما مات حتى كتب والأول هو المشهور انتهى . وقد تكلم على ذلك الدماميني في كتاب الصلح من حاشية البخاري والله أعلم . وقال في الشفاء في فصل عصمة الأنبياء قبل النبوة : والصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا محمد ( ص ) انتهى . كتاب الأحوال الشخصية باب في النكاح ص : ( ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ) ش : النكاح حقيقة التداخل ويطلق في الشرع على العقد والوطئ ، وأكثر استعماله في العقد . والصحيح أنه لا يطلق على الصداق ، وقيل ورد بمعنى الصداق في قوله * ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ) * ابن راشد : ولا خلاف أنه حقيقة في الوطئ عند أهل اللغة ، وأما إطلاقه على العقد فقيل حقيقة ، والصحيح أنه مجاز وعليه فقيل مجاز مساو ، وقيل : راجح وهو الصحيح . انتهى بالمعنى من التوضيح . ويقال كل نكاح في كتاب الله فالمراد به العقد إلا قوله * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * قال في الذخيرة : وكأنه يريد المتفق عليه وإلا فقيل في قوله تعالى * ( الزاني لا